مقال بحثي تعليقا على حكم المحكمة الدستورية المقضي فيه بحل المجلس

بقلم المحامي/ خليفة محمد الخليفة

 

المقدمة:

تكتسب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية أهميةً مضاعفة بالنظر لطبيعتها واختصاصها الحصري في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والذي يمنحها مرجعية قانونية دستورية، طالما التزمت نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تترتب عليها، والتي تتجاوز في بعض الأحيان الأشخاص والأطراف ذات الصلة بها لتشمل آليات عمل وضمانات المؤسسات الدستورية في الحاضر والمستقبل. ولذلك يتوقف المهتمون من أهل الاختصاص وغيرهم عند هذا النوع من الأحكام بالدراسة والتحليل، والنقد والتصويب، مما يسهم في تطوير اتجاهات القضاء الدستوري في بلادنا وتنمية التوعية بآليات وضوابط عمل المؤسسات في إطار المبادئ الدستورية وفي مقدمتها أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً.

وحيث صدر حديثا حكم فريد من المحكمة الدستورية في الطعون ارقام (11) و (14) و (12 و 41) و (15 و 44) لسنة 2022 “انتخابات مجلس الامة 2022 بابطال عملية الانتخاب  وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم لبطلان المرسوم الخاص بحل مجلس الامة الاسبق و كان منطوق الحكم كما يلي :حكمت المحكمة

((بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم ـ بقوة القانون ـ سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب. كما حكمت في باقي الطعون: بانتهاء الخصومة فيها. .))

التعليق على الحكم

  • لقد استفاض أهل القانون والساسة وعامة الناس في ذكر مثالب الحكم بإبطال مجلس الأمة، وقد خص المنتقدون حكم المحكمة الدستورية الصادر أخيراً بالنقد القانوني والموضوعي، لما أوردته المحكمة الدستورية من أسباب وحيثيات للحكم بإبطال مجلس الأمة الأخير، وأجدني ومع تقديري للسلطة القضائية ورجالاتها، أتفق مع العديد من صور النقد الدستوري والقانوني والتي سيتم عرضها في متن هذا المقال .
  • حيث ان المحكمة الدستورية- هي إحدى الجهات التي أنيط بها الحفاظ على سمو الدستور وصيانة مكانته وعلوه إذ إنه – أي الدستور- هو أساس وجودها وركيزة بقائها، ومن ثم فإن السماح بتجاوز أحكام الدستور وحدود ما رسمه من فواصل وتوزيع للاختصاصات الدستورية بين السلطات العامة تحت أي حجة – حتى من المحكمة الدستورية نفسها- ينقض مبرر وجودها ويصم ما تصدره في هذه الحالات بكونه إخلالاً بالدستور لا ينتج أثراً ولا يُرتب نتيجة ولا يُعول عليه لكونه ينقض مصدر مشروعية وجود المحكمة ذاتها، وهو التجاوز الذي وقعت به المحكمة في مواضع متعددة من حكمها فيما تزيدت به من أمور لا تدخل في اختصاصها، وفيما تخطته من حدود تنال من مبدأ يسمو عليها وعلى كافة السلطات العامة الأخرى ألا وهو مبدأ (التوزيع الدستوري للاختصاص[i]

اولا : التزيد وتجاوز حدود الاختصاص بنظر الدعوى

للتعليق على الحكم يجب ان نعلم مدى التزام المحكمة بحدود اختصاصها والذي حدده قانون انشاء المحكمة .

حيث نصت المادة 1من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ( 14 / 1973 )

((تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.))

ونصت ( مادة 5) تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن .[ii]

وحيث انه وفقا لنص المادة 95 من الدستور الكويتي

((يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس. ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية))

  • والشاهد ان المحكمة الدستورية حينما نظرت في الطعون المقدمة أمامها ، إنما نظرتها باعتبارها محكمة قانون، وليس بصفتها محكمة دستورية، والصفتان تختلفان تماما، فمحكمة الطعون التي أُسند إليها اختصاص النظر في الطعون الانتخابية بصفتها محكمة موضوع، وليس بصفتها المحكمة الدستورية.وبالتالي فليس لها ان تتطرق الى بخث دستورية او عدم دستورية المرسوم الصادر من صاحب السمو امير البلاد.

حيث حددت المادة 107من الدستور حق الامير في حل المجلس

(( للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى

واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل

فاذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد))

والشاهد ان سلطة صاحب السمو الأمير غير مقيدة بأي شرط لإصدار مرسوم الحل، فهي سلطة مطلقة متى ما رأى أن مصلحة البلاد تقتضي حل مجلس الامة لاعتبارات أمنية، او سياسية، او اقتصادية، أو غيرها، ولا يحد من هذه السلطة شيء، ولذا بدأت المادة بلام الملك بقولها (للأمير) وهذا يعني في لغة العرب انه لا يملك هذه السلطة الا الأمير.

لذا نعتقد جازمين بأن هذا الحكم صدر في مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية لأنه صدر عن هيئة قضائية لا تملك النظر في دستورية المراسيم الصادرة وفقا للمادة(107) من الدستور.

  • اذا نستنتج مما سبق ان المحكمة الدستورية قد تصدّت لطعن بعدم دستورية مرسوم حلّ مجلس الأمة رقم (126) لسنة 2022، رغم أنه ليس مطروحا عليها باعتبارها محكمة دستورية وإنما طُرح أمامها وهي محكمة موضوع (في الطعون الانتخابية)،

وهو الامر الذي دعى فقهاء القانون الدستوري الى تبني راي

((  كان عليها أن تتعامل معه بأحد الخيارين، إما برفض الطعن لعدم الاختصاص، وإما بوقف الدعوى وإحالة الطعن بعدم الدستورية لنفسها بصفتها الأخرى، إن قررت أن له جدية لقبوله وإحالته للمحكمة الدستورية بصفتها، وهو ما ستكون نتيجته حتما عدم صلاحيتها لنظر الدفع بعدم الدستورية لكونها سبق لها ونظرته باعتبارها محكمة طعون انتخابية، ولا حاجة في هذا الشأن لما سبق أن قررته هذه المحكمة من إمكانية تصديها بصورة مباشرة خلافا لنصوص الدستور في المادتين (95 و173) منه، وللقانون رقم (14) لسنة 1973، والذي منحها هذا الاختصاص))[iii]

  • ونجد ان المحكمة جانبها الصواب حين تصدّت لطعن بعدم دستورية مرسوم الحلّ رغم أنه ليس مطروحاً عليها
  • حيث ان طبيعة إنشاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها، ان تتولى رقابة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان التزامها بقواعد الدستور وعدم الخروج على أحكامه، وياتي ذلك الاختصاص بطريقين :

الاول –  إمّا أن يكون اختصاصا أصليا بدعوى مبتدئة أصلية تُرفع ابتداء ومباشرة إلى المحكمة الدستورية، وهو ما لا تختص به المحكمة الدستورية في حالة الدعوى المباشرة بشأن مراسيم حلّ مجلس الأمة، (وهو ما سبق لها أن فصلت فيه المحكمة بصورة قاطعة).

الثاني  – اختصاصها في نظر القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية والإدارية  الذي يأتي متفرعا عن دعوى قائمة ومنظورة أمام إحدى المحاكم، وتتم بعد ذلك إحالتها إلى المحكمة الدستورية التي تتولّى نظر الدفع أو الطعن بعدم الدستورية، لكونه محالاً إليها من محكمة أخرى

  • والشاهد يضا بالاضافة الى ما سبق ان المحكمة ساقت سبباً لحكمها ليس معروضاً عليها ووضعته أساساً اقامت عليه حكمها بعدم دستورية مرسوم الحل وإبطال الانتخابات

وقد ايد الفقه الدستور هذه الوجه حيث قال البعض من الفقهاء ((نرى أن ما جاء في الأحكام أرقام (11,12,13,14,15) لسنة 2023، الصادرة عن المحكمة الدستورية بتاريخ 19/ 3/ 2023، تخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية، كما أنها لم تصل إليها بصفتها محكمة دستورية حتى تُعمل اختصاصها في شأنها. ولذلك، فهي لا تملك اختصاص النظر فيها، خلافا للحكم الذي أصدرته مجافية لقواعد الاختصاص، وخروجا عن الإجراءات المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1973.))

  • ولما كانت الدعوى الدستورية نظراً لطبيعتها كدعوى عينية تستهدف التشريع المطعون عليه بالعيب، فقد وضع المشرع إجراءات تحريكها وشروط قبولها والاختصاص بنظرها على نحو خاص مرسوم، وكانت تلك الإجراءات من مقومات الدعوى الدستورية، فإن ولاية المحكمة الدستورية بالفصل في دستورية القوانين واللوائح لا تنعقد إلا باتباعها، لتعلقها بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي قصد به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة في حال تجنب تلك الإجراءات.[iv]

والخلاصة ان اجراءات دعوى الطعون الانتخابية تختلف عن اجراءات الطعون الدستورية وفي حال تخلف تلك الاجراءات يكون الحكم مخالفا للنظام العام جديربان يكون منعدما .

ثانيا : ومن الغريب ان نجد المحكمة الدستورية قد طعنت على المرسوم الخاص بحل البرلمان  لاسباب لم ترد في مرسوم حل المجلس واسست عليه حكمها لتخرج عن نطاق الرقابة المحددة لها بموجب القانون .

  • إذ إن مرسوم الحل قد أورد في أسبابه (تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا).[v]
  • في حين نجد ان المحكمة الدستورية اثناء عرضها  لسبب الحل تورد ما يلي : -(( (بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة، والذي أفضى إلى ما وصفه مرسوم الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات، فإن لازم ذلك أن يكون هذا الحل بناء على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة).
  • وقد اجمع الفقه الدستوري على ذلك حيث قال :[vi]

(( وهنا نجد المحكمة الدستورية قد ساقت سبباً لحكمها أمراً ليس معروضاً عليها ولا وارداً في مرسوم الحل، ووضعته أساسا وسببا بَنَت عليه حكمها بعدم دستورية مرسوم الحل وإبطال انتخابات مجلس الأمة المنتخب في 29/ 9/ 2022، ويدين هنا وهن التسبيب الذي بنَت عليه المحكمة حكمها، وفساد هذا التسبيب لعدم وجوده واقعا وقانونا، مما يجعل أساس بناء الحكم وأسبابه غير قائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مثل بطلان الأحكام التي تستند إلى أسباب واقعية أو قانونية واردة في مرسوم الحل ))

((وهو الخلاف بين الحكومة والمجلس، ورغم أن هذا السبب لم يرد في مرسوم الحل المعروض عليها، ولم يذكر فيه إطلاقاً، وجاءت به المحكمة من عندها، ومن فهم وتفسير خاطئ من قبلها لسبب الحل خارج سياق السبب المباشر المذكور في مرسوم الحل. تصحيح المشهد السياسي الذي استدعى حلّ مجلس 2022 ما زال حاضراً ومبرراً لوجوب اللجوء إلى الشعب وانتخاب مجلس جديد.)) [vii]

ثالثا :  جانب المحكمة الصواب ايضا لحكمها بغير ما هو ثابت امامها بالاوراق والمستندات

  • والثابت والمسلم به كقاعدة موحدة ان تتقيد المحاكم جميعها، بما في ذلك المحكمة الدستورية نفسها، بأن تبني حكمها فيما تقيمه عليه من أسباب، على ما هو معروض عليها وأمامها من أوراق ومستندات، وواضح من أن حكم المحكمة الدستورية لم يبن على ما هو معروض أمام المحكمة من أوراق ومستندات، ودليل ذلك ما سبق ان اوضحناه من أن المحكمة أصلا استندت في عدم دستورية مرسوم الحل إلى سبب لم يذكره مرسوم الحل ذاته، كما ان المحكمة الدستورية أشارت إلى مدخل لتبرير تسبيبها واستخدمت وقائع ليست معروضة عليها في الأوراق ولا في المستندات، بل ليس لذلك صلة بموضوع الطعون الانتخابية، ولا بالطعن بدستورية مرسوم حلّ مجلس الأمة رقم (126) لسنة 2022، وتلك الوقائع تتصل بحالة النزاع بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة والتي انتهت باستقالتها،  وهو ما يوصم معه حكمها بأنه معيب

رابعا  : أبطلت المحكمة الدستورية المجلس المبطل الأول بناء على الشرط الأول رغم صدور المرسوم لأنه صدر من حكومة مستقيلة لا تملك إصدار مرسوم حل مجلس الأمة[viii]

وقد ايد بعض فقهاء القانون هذا السبب بل جعلوه السبب الوحيد الصحيح للابطال ولكن …

وفقاً للمادة 102 وهي المادة التي لم تشير اليها المحكمة وهي المتعلقة بمسألة عدم التعاون بين السلطتين، وهذه المادة تفترض أن تكون هناك علاقة قائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن ثبت لاحقاً استحالة أو صعوبة التعاون فيما بينهما لأسباب سياسية كثيرة، عندها يرفع الأمر الى صاحب السمو من قبل مجلس الوزراء مبيناً أسباب عدم التعاون، ومن ثم يصدر صاحب السمو امير البلاد قراراه بالحل بناء على طلب من مجلس الوزراء الموقر متى ما وجد مسوغا لذلك.[ix]

  • والشاهد ان المرسوم الصادر بحل المجلس استند للمادة 107 من الدستور وليس المادة 102 وبالتالي فلا يشترط هنا طلب السلطة التنفيذة للحل

وبناء على ما سبق يتضح  وجود عدة مثالب على الحكم من حيث مخالفة قواعد الاختصاص ومن حيث التعدي على سلطة امير البلاد غير المقيدة الا بوجود اسباب للحل  وصولا للتعدي على ارادة الشعب والتي اسقطت البرلمان السابق لاسباب عديدة كما هو ظاهر من نص المرسوم الخاص بحل المجلس .[x]

  • وسيترتب على القرار عدة تداعيات اهمها استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وازياد حدة الخلافات داخل البرلمان وبين البرلمان والحكومة

لذا يتوقع العديد عدم استمرار المجلس العائد

  • خلاصة لما سبق عرضه  لحكم المحكمة الدستورية فإننا نود أن نشير إلى أن حكم المحكمة الدستورية فيما أقيم عليه من أسباب لم يصادف محلّ الحلّ بصورة تتوافق وحكم المادة (107) من الدستور، وإذا كان من المتعذر الطعن بحكم المحكمة الدستورية بأي طرق من طرق الطعن المعروفة، ومن ثم صيرورته باتا ونهائيا، رغم ما يشوبه من عيب جسيم، إلا بالقول بانعدامه لعدم ابتنائه على أسباب قائمة واقعا أو قانونا، ومن ثم يمكن أن يتم طلب إعادة النظر فيه على أساس انعدامه، إلا أن مثل هذا الطلب يقدم للمحكمة ذاتها التي نظرت النزاع الأصلي، ولا يُتصوّر أنها ستقوم بتصحيحه والعدول عنه، ما يجعل هذا الطريق من الطعن ضربا من المستحيل.  [xi]

————

المراجع :

 1- د. محمد عبدالمحسن المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، الكويت، 2006، ص 467.

2- د. عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، ط2، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 2003، ص 549.

3- الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري في المجلس التأسيسي لطلبة كلية الحقوق سنة ١٩٧٠ وتفسيراته

4-  راجع مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا في أربعين عاما. إصدارات المحكمة الدستورية، 1969- 2009. الجزء المتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية، ص 172 وما بعدها.
https://alqabas.com/article/5909025 4-

قرار حل المجلس https://www.alraimedia.com/article/1595438 5-

د محمد المقاطع https://www.aljarida.com/article/18614 6-

7- https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/legal-system-for-the-dissolution-of-the-national-assembly-in-the-state-of-kuwait

https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=959903 8-

2021 ©  مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF – 9-

[i] د. محمد عبدالمحسن المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، الكويت، 2006، ص 467

[ii] أولاً: النصوص الدستورية المنظمة لحل مجلس الأمة:

ينظم موضوع حل مجلس الأمة في دولة الكويت المادتان رقما (102) و(107) من الدستور الكويتي الصادر في عام 1962م. حيث تنص المادة (102) منه على أنه “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة”.

بينما تنص المادة (107) منه على أن “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.

ثانياً: طرق حل مجلس الأمة:

الأصل أن حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية (وعلى رأسها الأمير) لاعتباره أحد السبل لإقامة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتم ذلك من خلال صدور مرسوم أميري يقضي بحل المجلس. إلا أنه –من الناحية العملية- يوجد طريق آخر لحل مجلس الأمة، وهو “الطريق القضائي”، وذلك من خلال صدور حكم من المحكمة الدستورية يقضي بإبطال الانتخابات التي تم تشكيل المجلس على أساسها.

  1. عن طريق السلطة التنفيذية: حيث يجوز للأمير حل مجلس الأمة في حالتين:

أ‌. عدم تمكن مجلس الأمة من التعاون مع الحكومة أو العكس: ففي هذه الحالة، للأمير أن يعفي مجلس الوزراء أو أن يحل المجلس، وذلك وفقاً لأحكام المادة (102) من الدستور المشار إليها. فإذا رأى الأمير الإبقاء على مجلس الوزراء، فإنه يصدر مرسوماً أميرياً يقضي بحل مجلس الأمة، ويدعو إلى انتخابات جددية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحل. مثال ذلك: حالة حل مجلس الأمة في عام 1976م بسبب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين. وأيضاً حالة حل المجلس في عام 1986م بسبب المواجهات التي حدثت بينه وبين الحكومة بشأن بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء والتي دعت بعضهم إلى الاستقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن حل مجلس الأمة في الحالتين السابقتين قد تم (بقرار) أميري وليس (بمرسوم) أميري، حيث لم يدع الأمير إلى إجراء انتخابات مجلس جديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين (إعمالاً لنص المادة 107 من الدستور)، وبالتالي فقد اعتبر حل المجلس في هاتين الحالتين غير دستوري.

ب‌. وجود أسباب تستدعي حل المجلس: وفي هذه الحالة، يصدر الأمير مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة مبيناً فيه أسباب الحل (ولكن لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى). شريطة أن تُجرى الانتخابات للمجلس الجديد خلال مدة (شهرين) من تاريخ الحل، وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، ويستمر في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

أما بالنسبة للأسباب التي استند إليها الأمير في حل المجلس منذ تأسيسه في عام 1963م، فإنه يمكن تلخيصها في الآتي:

–   التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس (حالة حل المجلس في عام 1999م).

–   الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية (حالة حل المجلس في عام 2003م).

–   تدخل المجلس في عمل الحكومة مما أدى إلى استقالتها (حالة حل المجلس في عام 2008م).

–   عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية بخصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومحافظة على أمن الوطن واستقراره (حالة حل المجلس في عام 2009م).

–   اندلاع موجة احتجاجات شعبية احتجاجاً على ما وصف باعتداء قوات الأمن على عدد من المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وتوجيه اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضاء مجلس الأمة (حالة حل مجلس الأمة في عام 2011م).

–    فشل مجلس 2009 –المعاد بموجب حكم المحكمة الدستورية- في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لصحة جلساته (حالة حل المجلس في عام 2012م).

عن طريق المحكمة الدستورية: ويتم ذلك من خلال صدور حكم من المحكمة الدستورية يقضي بإبطال عملية الانتخاب التي تم تشكيل مجلس الأمة وفقاً لها. وقد حدث ذلك –للمرة الأولى- في عام 2012م، حينما قضت المحكمة الدستورية في الكويت بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في الثاني من فبراير عام 2012م في جميع الدوائر الانتخابية (خمس دوائر)، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة في عام

2011م بسبب صدور المرسوم الأميري رقم (443) لسنة 2011 بحل مجلس الأمة بالمخالفة للدستور، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل (أي مجلس 2009) سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

كما حدث ذلك –للمرة الثانية- في عام 2013م (أي في غضون سنة واحدة من المرة الأولى)، عندما قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة الذي تم تشكيله وفقاً لنتائج الانتخابات التي أُجريت في الأول من ديسمبر عام 2012م، نتيجة لحكمها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فيما تضمنه من إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات.​​

[iii]   د محمد المقاطع https://www.aljarida.com/article/18614

[iv] الحكم رقم 5 لسنة 1994 دستورية في 22 أبريل 1995.

[v] https://www.alraimedia.com/article/1595438

[vi] https://www.aljarida.com/article/18614

[vii] 7- https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/legal-system-for-the-dissolution-of-the-national-assembly-in-the-state-of-kuwait

[viii] https://www.aljarida.com/article/19118

[ix] https://www.sabr.cc/2023/03/21/471348/ د. أنور احمد راشد الفزيع

[x]  الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري في المجلس التأسيسي لطلبة كلية الحقوق سنة ١٩٧٠ وتفسيراته

[xi] د. عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، ط2، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 2003، ص 549.


[1] د. محمد عبدالمحسن المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، الكويت، 2006، ص 467

[1] أولاً: النصوص الدستورية المنظمة لحل مجلس الأمة:

ينظم موضوع حل مجلس الأمة في دولة الكويت المادتان رقما (102) و(107) من الدستور الكويتي الصادر في عام 1962م. حيث تنص المادة (102) منه على أنه “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة”.

بينما تنص المادة (107) منه على أن “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.

ثانياً: طرق حل مجلس الأمة:

الأصل أن حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية (وعلى رأسها الأمير) لاعتباره أحد السبل لإقامة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتم ذلك من خلال صدور مرسوم أميري يقضي بحل المجلس. إلا أنه –من الناحية العملية- يوجد طريق آخر لحل مجلس الأمة، وهو “الطريق القضائي”، وذلك من خلال صدور حكم من المحكمة الدستورية يقضي بإبطال الانتخابات التي تم تشكيل المجلس على أساسها.

  1. عن طريق السلطة التنفيذية: حيث يجوز للأمير حل مجلس الأمة في حالتين:

أ‌. عدم تمكن مجلس الأمة من التعاون مع الحكومة أو العكس: ففي هذه الحالة، للأمير أن يعفي مجلس الوزراء أو أن يحل المجلس، وذلك وفقاً لأحكام المادة (102) من الدستور المشار إليها. فإذا رأى الأمير الإبقاء على مجلس الوزراء، فإنه يصدر مرسوماً أميرياً يقضي بحل مجلس الأمة، ويدعو إلى انتخابات جددية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحل. مثال ذلك: حالة حل مجلس الأمة في عام 1976م بسبب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين. وأيضاً حالة حل المجلس في عام 1986م بسبب المواجهات التي حدثت بينه وبين الحكومة بشأن بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء والتي دعت بعضهم إلى الاستقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن حل مجلس الأمة في الحالتين السابقتين قد تم (بقرار) أميري وليس (بمرسوم) أميري، حيث لم يدع الأمير إلى إجراء انتخابات مجلس جديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين (إعمالاً لنص المادة 107 من الدستور)، وبالتالي فقد اعتبر حل المجلس في هاتين الحالتين غير دستوري.

ب‌. وجود أسباب تستدعي حل المجلس: وفي هذه الحالة، يصدر الأمير مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة مبيناً فيه أسباب الحل (ولكن لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى). شريطة أن تُجرى الانتخابات للمجلس الجديد خلال مدة (شهرين) من تاريخ الحل، وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، ويستمر في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

أما بالنسبة للأسباب التي استند إليها الأمير في حل المجلس منذ تأسيسه في عام 1963م، فإنه يمكن تلخيصها في الآتي:

–   التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس (حالة حل المجلس في عام 1999م).

–   الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية (حالة حل المجلس في عام 2003م).

–   تدخل المجلس في عمل الحكومة مما أدى إلى استقالتها (حالة حل المجلس في عام 2008م).

–   عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية بخصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومحافظة على أمن الوطن واستقراره (حالة حل المجلس في عام 2009م).

–   اندلاع موجة احتجاجات شعبية احتجاجاً على ما وصف باعتداء قوات الأمن على عدد من المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وتوجيه اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضاء مجلس الأمة (حالة حل مجلس الأمة في عام 2011م).

–    فشل مجلس 2009 –المعاد بموجب حكم المحكمة الدستورية- في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لصحة جلساته (حالة حل المجلس في عام 2012م).

عن طريق المحكمة الدستورية: ويتم ذلك من خلال صدور حكم من المحكمة الدستورية يقضي بإبطال عملية الانتخاب التي تم تشكيل مجلس الأمة وفقاً لها. وقد حدث ذلك –للمرة الأولى- في عام 2012م، حينما قضت المحكمة الدستورية في الكويت بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في الثاني من فبراير عام 2012م في جميع الدوائر الانتخابية (خمس دوائر)، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة في عام

2011م بسبب صدور المرسوم الأميري رقم (443) لسنة 2011 بحل مجلس الأمة بالمخالفة للدستور، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل (أي مجلس 2009) سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

كما حدث ذلك –للمرة الثانية- في عام 2013م (أي في غضون سنة واحدة من المرة الأولى)، عندما قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة الذي تم تشكيله وفقاً لنتائج الانتخابات التي أُجريت في الأول من ديسمبر عام 2012م، نتيجة لحكمها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فيما تضمنه من إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات.​​

[1]   د محمد المقاطع https://www.aljarida.com/article/18614

[1] الحكم رقم 5 لسنة 1994 دستورية في 22 أبريل 1995.

[1] https://www.alraimedia.com/article/1595438

[1] https://www.aljarida.com/article/18614

[1] 7- https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/legal-system-for-the-dissolution-of-the-national-assembly-in-the-state-of-kuwait

[1] https://www.aljarida.com/article/19118

[1] https://www.sabr.cc/2023/03/21/471348/ د. أنور احمد راشد الفزيع

[1]  الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري في المجلس التأسيسي لطلبة كلية الحقوق سنة ١٩٧٠ وتفسيراته

[1] د. عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، ط2، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 2003، ص 549.

Scroll to Top